المادة 2
طبقا لأحكام المادة 31 من الأمر رقم 21-07 المؤرّخ في 27 شوال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021 والمذكور أعلاه ، تحدد الإتاوة المتعلقة بنشاط الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية، كما يأتي :
طلب خبرة لمؤسسة صيدلانية : 300.000 دج، طلب ترخيص لإجراء تجربة سريرية : 300.000 دج، طلب المصادقة على تجربة سريرية : 300.000 دج ، طلب تعديل مقرر تسجيل منتوج صيدلاني : 150.000 دج،
- - طلب تجديد مقرر تسجيل منتوج صيدلاني : 300.000 دج،
- طلب تحويل مقرر تسجيل منتوج صيدلاني بين المؤسسات الصيدلانية : 100.000 دج، طلب تأشيرة الإشهار أو تجديد تأشيرة الإشهار لمنتوج صيدلاني : 60.000 دج، طلب تعديل مقرر المصادقة على مستلزم طبي : 150.000 دج طلب تجديد مقرر المصادقة على مستلزم طبي : 300.000 دج ، طلب تحويل مقرر المصادقة على مستلزم طبي بين المؤسسات الصيدلانية : 100.000 دج.
يتم تخصيص ناتج الإتاوة المذكورة في المادة 2 أعلاه، كما يأتي :
• 70 %، لفائدة حساب التخصيص الخاص رقم 096-302 الذي عنوانه : "صندوق الاستعجالات والنشاطات الطبية العلاجية"،
• 30 % ، لفائدة الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية.