مرسوم تنفيذي رقم 21-549
· ج.ر عدد 2 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 21-549 مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021، يحدد القانون الأساسي لمركز الابتكار والتحويل التكنولوجي
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 4
يخضع إنشاء المركز إلى المعايير الآتية :
- طابع الأولوية لمجال اختصاص المركز،
- توفر الهياكل القاعدية والتجهيزات
- وجود نسيج اجتماعي اقتصادي له علاقة بمجال اختصاص المركز.