مرسوم تنفيذي رقم 21-549
· ج.ر عدد 2 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 21-549 مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021، يحدد القانون الأساسي لمركز الابتكار والتحويل التكنولوجي
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 3
ينشأ المركز بموجب مرسوم تنفيذي، حسب الحالة، بناء على تقرير من الوزير المكلف بالبحث العلمي أو بناء على تقرير مشترك بين الوزير المكلف بالبحث العلمي والوزير المعني.
يحدد مرسوم الإنشاء سلطة الوصاية ومقر ومجال اختصاص المركز.
يمكن نقل مقر المركز إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم تنفيذي يتخذ بناء على تقرير من الوزير الوصي.