مرسوم تنفيذي رقم 21-549
· ج.ر عدد 2 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 21-549 مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021، يحدد القانون الأساسي لمركز الابتكار والتحويل التكنولوجي
الفصل الثالث — التنظيم والسير › الفرع الرابع — أحكام مالية
المادة الأولى
يهدف دفتر الشروط هذا إلى تحديد التبعات التي تفرضها الدولة على مركز الابتكار والتحويل التكنولوجي، الذي يدعى في صلب النص "المركز" وتندرج نشاطاته في إطار الاستراتيجية الوطنية لدعم إنشاء المؤسسات المبتكرة ، وتساهم في النمو الاقتصادي عن طريق إنشاء مناصب الشغل.