مرسوم تنفيذي رقم 21-549
· ج.ر عدد 2 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 21-549 مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021، يحدد القانون الأساسي لمركز الابتكار والتحويل التكنولوجي
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 42 من القانون رقم 21-15 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 ، المعدل والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد القانون الأساسي لمركز الابتكار والتحويل التكنولوجي، الذي يدعى في صلب النص "المركز".