الفصل الثالث — التنظيم والسير › الفرع الأول — مجلس الإدارة
المادة 14
يجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية مرتين
(2) في السنة، بناء على استدعاء من رئيسه.
ويمكنه أن يجتمع في دورات غير عادية بطلب من رئيسه أو من المدير العام للمركز أو من ثلثي (3/2) أعضائه.
يعد الرئيس جدول أعمال الاجتماعات بناء على اقتراح من المدير العام للمركز، وتوجه الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال، قبل خمسة عشر (15) يوما، على الأقل، من تاريخ الاجتماع.
ويمكن تقليص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام.