الفصل الثالث — التنظيم والسير › الفرع الأول — مجلس الإدارة
المادة 12
يكلف مجلس الإدارة بدراسة كل تدبير يتعلق بتنظيم المركز وسيره.
ولهذا الغرض، يتداول مجلس الإدارة ويفصل، خصوصا في المسائل الآتية :
مشروعا التنظيم الداخلي للمركز ونظامه الداخلي،
- برامج نشاطات المركز،
- آراء وتوصيات اللجنة العلمية والتكنولوجية المتعلقة بإنجاز مهام المركز،
- الكشوف التقديرية للإيرادات والنفقات
- القواعد العامة لإبرام الاتفاقيات والاتفاقات والعقود والصفقات للمركز،
- الحسابات المالية ونتائج السنة المالية المنصرمة،
- الاقتراض وقبول الهبات والوصايا
- مشاريع نقل ملكية الحقوق الأملاك المنقولة وغير المنقولة، تقرير محافظ الحسابات.