مرسوم تنفيذي رقم 21-544
· ج.ر عدد 99 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-544 مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 28 ديسمبر سنة 2021، يتضمن إحداث جواز التلقيح. 15
المادة الأولى
يهدف هذا المرسوم إلى إحداث جواز تلقيح في ظل احترام التدابير الرامية إلى المحافظة على صحة المواطنين وحمايتهم من مخاطر انتشار فيروس كورونا.