مرسوم تنفيذي رقم 21-53
· ج.ر عدد 7 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-53 مؤرّخ في 17 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 31 جانفي سنة 2021، يتعلق بكيفيات تسليم الترخيص المؤقت لاستعمال الأدوية غير المسجلة
المادة 5
تبدي الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية رأيها في طلب الترخيص المؤقت لاستعمال الأدوية غير المسجلة، في أجل لا يتجاوز ثمانية (8) أيام عمل، ابتداء من تاريخ استلامه. وتأخذ رأي لجنة تسجيل المواد الصيدلانية طبقا للتنظيم المعمول به، وتعد تقريرا تقييميا يخص المعايير المنصوص عليها في المادّة 2 أعلاه.