مرسوم تنفيذي رقم 21-526
· ج.ر عدد 98 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21–526 مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 26 ديسمبر سنة 2021، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2021 اعتماد قدره ستة ملايين دينار 6.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول، الفرع الأول : الوزير الأول، الفرع الجزئي الأول : المصالح المركزية وفي الباب رقم 31–03 ”الوزير الأول - المستخدمون المتعاقدون - الرواتب - المنح ذات الطابع العائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي''. 23 جمادى الأولى عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 28 ديسمبر سنة 2021 م