مرسوم تنفيذي رقم 21-524 · ج.ر عدد 97 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-524 مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 26 ديسمبر سنة 2021 ، يتمّم المرسوم التنفيذي رقم 335-11 المؤرخ في 22 شوّال عام 1432 الموافق 20 سبتمبر سنة 2011 والمتضمن إلغاء تصنيف قطع أراض فلاحية مخصصة لإنجاز سكنات ومرافق عمومية على مستوى ولاية الجزائر

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.