المادة 3
المديرية العامة للتنافسية الصناعية، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :
– اقتراح وإعداد برامج ترقية التنافسية الصناعية،
– ترسيخ الجودة والتنافسية في الفروع الصناعية، والسهر على تحديثها،
– اقتراح النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتقييس والملكية الصناعية والقياسة والاعتماد والأمن الصناعي،
– اقتراح منظومات الابتكار والبحث والتطوير الصناعي كعامل من عوامل التنافسية وتطوير المؤسسات،
– دعم وترقية أعمال المراكز التقنية الصناعية المتعلقة بالبحث والتطوير،
– السهر على تحسين تأهيل الموارد البشرية وتطوير القدرات التدريبية في القطاع الصناعي.
ويديرها مدير عام، وتتكون من أربع (4) مديريات : 1 – مديرية الجودة والملكية الصناعية، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :
– إعداد وضمان متابعة تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتقييس والملكية الصناعية والقياسة والاعتماد، 26 ديسمبر سنة 2021 م
– ضمان متابعة التعاون التقني مع الهيئات الدولية في ميادين التقييس والملكية الصناعية والقياسة والاعتماد،
– المشاركة في إعداد المقاييس المتعلقة بالجودة، والسهر على تطبيقها،
– السهر على حماية حقوق الملكية الصناعية،
– متابعة أنشطة المؤسسات تحت الوصاية المكلفة بالتقييس والملكية الصناعية والقياسة والاعتماد،
– تحفيز ترقية الإشهاد وجودة المنتوجات الصناعية وتبني المقاييس المرتبطة بها.
ويديرها مدير، وتشتمل على ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية للتقييس والتنظيم التقني، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :
– العمل على ترقية جودة المنتوج الصناعي وإعداد اللوائح الفنية المرتبطة بها،
– متابعة تنفيذ برنامج التقييس، وضمان تقييمه،
– متابعة وتقييم نشاطات المؤسسة تحت الوصاية المكلفة بالتقييس.
ب) المديرية الفرعية للقياسة وتقييم المطابقة، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :
– ضمان تنفيذ برامج القياسة وتقييم المطابقة، وضمان متابعتها وإعداد الحصائل المرتبطة بها،
– المشاركة في تطوير القياسة والاعتماد بالاتصال مع الأطراف المعنية،
– متابعة وتقييم نشاطات المؤسسات تحت الوصاية المكلفة بالقياسة والاعتماد،
– العمل على تكثيف الشبكة الوطنية لهيئات تقييم المطابقة.
ج) المديرية الفرعية للملكية الصناعية، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :
– المساهمة في ترقية ونشر برامج الملكية الصناعية، وضمان متابعتها وتقييمها،
– متابعة وتقييم نشاطات المؤسسة تحت الوصاية المكلفة بالملكية الصناعية،
– تنسيق أشغال التعاون المرتبطة بالملكية الصناعية مع الهيئات الدولية. 2 – مديرية الابتكار والبحث والتنمية التكنولوجية، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي : 21 جمادى الأولى عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 26 ديسمبر سنة 2021 م
– إعداد سياسات وبرامج تنمية القدرات الوطنية في مجال البحث والتطوير والابتكار ونقل التكنولوجيات ومتابعة تنفيذها بالاتصال مع الأطراف المعنية،
– المساهمة في وضع نظام ابتكار في المجال الصناعي،
– ترقية التعاون الدولي في إطار الابتكار والبحث ونقل التكنولوجيات،
– المساهمة في إعداد سياسات وبرامج ترقية وتنمية وإدماج التكنولوجيات الصناعية الجديدة.
ويديرها مدير، وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية للابتكار، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :
– التنسيق في تنفيذ سياسات وبرامج تنمية القدرات الوطنية في مجال الابتكار، بالاتصال مع الأطراف المعنية،
– المساهمة في وضع نظام ابتكار في المجال الصناعي،
– ترقية الابتكار كعامل من عوامل التنافسية وتطوير المؤسسات.
ب) المديرية الفرعية للبحث التطبيقي في المؤسسات، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :
– التنسيق في تنفيذ السياسات والبرامج الوطنية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي في المجال الصناعي بالاتصال مع الأطراف المعنية،
– تشجيع ودعم نشاطات كل من البحث والبحث التطبيقي في المجال الصناعي،
– المساهمة في تكامل وتعزيز قدرات المراكز التقنية الصناعية في ميدان البحث والتطوير.
ج) المديرية الفرعية لتطوير التكنولوجيات الصناعية، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :
– المساهمة في تنفيذ ومتابعة سياسات وبرامج ترقية وتنمية وإدماج التكنولوجيات الصناعية الجديدة،
– اقتراح كل تدبير من شأنه أن يسهل ويسمح للمتعاملين الولوج إلى التكنولوجيات الصناعية الجديدة،
– التقييم الدوري للنشاطات المرتبطة بإدماج التكنولوجيات الجديدة في القطاع الصناعي وإعداد الحصائل المرتبطة بها. 3 – مديرية الأمن الصناعي ودعم أعمال حماية البيئة، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :
– السهر على إعداد قواعد الأمن الصناعي والمواصفات البيئية المتعلقة بالقطاع الصناعي، والسهر على تطبيقها،
– المساهمة في الأعمال الرامية إلى تقليص التلوث الصناعي وضمان حماية البيئة،
– السهر على وضع مخططات التدخل الداخلي على مستوى المؤسسات وضمان تقييمها،
– المساهمة في وضع مخططات التكوين في الأمن الصناعي للقطاعات المستخدمة لها،
– السهر على وضع وتنفيذ المخطط العام للوقاية من المخاطر الصناعية.
ويديرها مدير، وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ) المديرية الفرعية للأمن الصناعي، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :
– إعداد قواعد الأمن الصناعي، والسهر على تطبيقها،
– مسك قاعدة معطيات تتعلق بالحوادث والمخاطر الصناعية،
– متابعة وضع مخططات التدخل الداخلي على مستوى المؤسسات، وضمان تقييمها،
– المساهمة في وضع مخططات التكوين في الأمن الصناعي للقطاعات المستخدمة لها،
– وضع وتنفيذ المخطط العام للوقاية من المخاطر الصناعية.
ب) المديرية الفرعية لدعم أعمال حماية البيئة، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :
– المشاركة في إعداد المواصفات البيئية المتعلقة بالقطاع الصناعي،
– اقتراح ودعم الأعمال والتدابير الرامية إلى التقليل من التلوث الصناعي بالاتصال مع القطاعات المعنية،
– المساهمة في إنجاز كل مشروع يتعلق بحماية البيئة و/أو التنمية المستدامة مرتبط بالقطاع الصناعي،
– المساهمة في تحديد المؤشرات المرتبطة بحماية البيئة والتنمية المستدامة، والتي تسمح لا سيما بوضع قاعدة بيانات قطاعية،
– تعزيز قدرات المهنيين الصناعيين في ميدان التكوين في مجالات الاستهلاك والإنتاج المستدام بغرض ترسيخ ثقافة الاقتصاد الأخضر. 4 – مديرية تثمين الكفاءات، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :
– تنفيذ ومتابعة وتقييم السياسة القطاعية في مجال التكوين وتحسين المستوى،
– ترقية وتطوير ودعم التكوين وتحسين المستوى في مهن الصناعة بالاتصال مع الهيئات المعنية،
– متابعة نشاطات المؤسسات العمومية الموضوعة تحت الوصاية، المكلفة بالتكوين،
– السهر على تحسين مستوى وتعزيز الكفاءات في القطاع الصناعي،
– ضبط برامج التكوين بالاتصال مع القطاعات المعنية.
ويديرها مدير، وتشتمل على مديريتين (2) فرعيتين :
أ) المديرية الفرعية لتثمين الكفاءات والمناجمنت، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :
– استشراف المهن والاختصاصات والتخصصات الضرورية لاحتياجات تنمية الصناعة،
– تحسين وتطوير قدرات التكوين والتسيير في القطاع الصناعي وضمان تقييمها الدوري،
– المساهمة في تطوير برامج التعليم في العلوم التقنية والاقتصادية الصناعية.
ب) المديرية الفرعية للتكوين المتواصل والتنسيق ما بين القطاعات، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :
– إعداد ومسك قاعدة معطيات خاصة باحتياجات القطاع في مجال التكوين المتواصل، وضمان متابعتها وتحيينها،
– تطوير ووضع استراتيجية تعاون ما بين قطاع الصناعة ومنظومة التكوين الوطنية في التكوين، وكذا عروض التكوين الدولية،
– تجسيد عمليات التكوين المتواصل وضمان تقييم نتائجها.