المادة 3
يقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات : -جزء من الإيرادات المتأتية من إصدار العقود القنصلية والتأشيرات
- الهبات والوصايا. 10 جمادى الأولى عام 1443 ه الجريدة الرسمية 15 ديسمبر سنة 2021 .
في باب النفقات :
- التكفل بنفقات نقل جثامين الرعايا الجزائريين المعوزين المتوفين في الخارج، أو الذين تبرر عائلاتهم ضعف الإمكانيات المالية التي تسمح لهم بالتكفل بنقل الجثمان تحدد مدوّنة الإيرادات والنفقات المقيّدة في هذا الحساب بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالشؤون الخارجية والوزير المكلف بالمالية.