مرسوم تنفيذي رقم 21-51
· ج.ر عدد 8 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-51 مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 28 مركبات نقل البضائع ووزنها وحمولتها المحورية
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 6
تكلف مصالح وزارة الأشغال العمومية بوضع تجهيزات مراقبة الحجم والوزن والحمولة المحورية في شبكة الطرق وتسييرها واستغلالها.
يمكن تفويض وضع تجهيزات مراقبة الحجم والوزن والحمولة المحورية في شبكة الطريق السيار وتسييرها واستغلالها إلى أصحاب الامتياز وفق الشروط والكيفيات المحددة في اتفاقية الامتياز ودفتر الشروط المتعلق بها.