مرسوم تنفيذي رقم 21-51
· ج.ر عدد 8 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-51 مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 28 مركبات نقل البضائع ووزنها وحمولتها المحورية
الفصل الرابع — معاينة المخالفات والعقوبات
المادة 23
دون الإخلال بالأحكام التشريعية المعمول بها، يعاقب على المخالفات التي تمت معاينتها أثناء المراقبة في الطريق المرتبطة بحدود الحجم والوزن والحمولة المحورية طبقا لأحكام المادة 66 من القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه.