مرسوم تنفيذي رقم 21-51
· ج.ر عدد 8 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-51 مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 28 مركبات نقل البضائع ووزنها وحمولتها المحورية
الفصل الرابع — معاينة المخالفات والعقوبات
المادة 20
تتم معاينة مخالفة تجاوز حدود الحجم والوزن والحمولة المحورية من طرف الأعوان المؤهلين المذكورين في المادتين 130 و 134 من القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه.