مرسوم تنفيذي رقم 21-51
· ج.ر عدد 8 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-51 مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 28 مركبات نقل البضائع ووزنها وحمولتها المحورية
الفصل الرابع — معاينة المخالفات والعقوبات
المادة 19
يتم إثبات مخالفة تجاوز الوزن الإجمالي المرخص به وكذا مخالفة عدم احترام حدود الحجم والوزن والحمولة المحورية بواسطة نتائج عمليات القياس المنجزة على مستوى محطات الوزن في الطريق الثابتة أو المتنقلة.