الفصل الثالث — التحقق في مكان الشحن من الحجم والوزن والحمولة المحورية المركبات نقل البضائع
المادة 18
يمكن وضع محطات ثابتة للوزن في الطريق ساكن أو ديناميكي، في كل مكان يعتبر مصدرا لحركة مركبات نقل البضائع.
تسمح هذه المحطات لكل مستغل مركبة، لا يتوفر على التجهيزات اللازمة المطلوبة للوزن والتحقق من الحجم بالتحقق على نفقته من مدى مطابقة مركبته المعبأة للمتطلبات المعمول بها لحدود الحجم والوزن والحمولة المحورية.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالأشغال العمومية والوزير المكلف بالنقل.