مرسوم تنفيذي رقم 21-51
· ج.ر عدد 8 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-51 مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 28 مركبات نقل البضائع ووزنها وحمولتها المحورية
الفصل الثالث — التحقق في مكان الشحن من الحجم والوزن والحمولة المحورية المركبات نقل البضائع
المادة 17
بعد عمليات التحقق الذاتي، يسلم لسائق المركبة وثيقة تثبت مطابقة الحجم والوزن والحمولة المحورية يحتفظ بها وجوبا على متن المركبة لاستظهارها عند المراقبة في الطريق.
يجب أن تبين هذه الوثيقة، على الخصوص، اسم سائق المركبة وترقيم المركبة وتاريخ وتوقيت وكشوف الوزن والحجم.