مرسوم تنفيذي رقم 21-51
· ج.ر عدد 8 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-51 مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 28 مركبات نقل البضائع ووزنها وحمولتها المحورية
الفصل الثالث — التحقق في مكان الشحن من الحجم والوزن والحمولة المحورية المركبات نقل البضائع
المادة 16
يجب على كل منصة و / أو مؤسسة يصدر منها، عند الخروج، حركة نقل البضائع في الطرق، أخذ كل الاحتياطات لضمان احترام متطلبات حدود الحجم والوزن والحمولة المحورية لمركبات نقل البضائع المعبأة في نفس المكان.
ويجب عليهم إجراء التحقق الذاتي في أماكن شحنها أو على مستوى محطات الوزن الموضوعة في كل مكان يعتبر مصدرا لحركة مركبات نقل البضائع.