مرسوم تنفيذي رقم 21-51
· ج.ر عدد 8 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-51 مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 28 مركبات نقل البضائع ووزنها وحمولتها المحورية
الفصل الثاني — المراقبة في الطريق لحجم مركبات نقل البضائع ووزنها وحمولتها المحورية
المادة 14
بغض النظر عن مكان معاينة المخالفة، يجب أن تتم عمليات إعادة الشحن على مستوى محطة الوزن الثابتة.
غير أنه، يمكن مصالح الأمن المؤهلة الترخيص بإعادة الشحن في المكان الذي تراه ملائما.