الفصل الثاني — المراقبة في الطريق لحجم مركبات نقل البضائع ووزنها وحمولتها المحورية
المادة 13
في حالة عدم مطابقة المركبة، التي تمت مراقبتها، للحجم أو الوزن أو الحمولة المحورية المنصوص عليها في التنظيم المعمول به، يلزم سائق المركبة بنقل فائض الحمولة على مركبة أخرى و/أو إعادة ترتيب شحن المركبة من أجل إعادة حمولتها وحجمها إلى الحدود المرخص بها.
تبقى المركبة غير المطابقة متوقفة على مستوى محطة الوزن تحت مسؤولية السائق إلى غاية وصول المركبة البديلة التي يتم على متنها إعادة شحن البضاعة.