مرسوم تنفيذي رقم 21-51
· ج.ر عدد 8 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-51 مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 28 مركبات نقل البضائع ووزنها وحمولتها المحورية
الفصل الثاني — المراقبة في الطريق لحجم مركبات نقل البضائع ووزنها وحمولتها المحورية
المادة 12
من أجل ضمان المراقبة في الطريق للمركبات التي لم يتم اعتراضها على مستوى محطات الوزن الثابتة، تمارس عملية الوزن بواسطة ميزان المحور المتنقل الذي يعمل خارج الأرض وبدون هندسة مدنية.
تتم المراقبة، في مركز المراقبة المتنقل، بأخذ عينات من المركبات المشتبه بأنها تحمل حمولة زائدة في حركة المرور.