مرسوم تنفيذي رقم 21-506
· ج.ر عدد 93 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-506 مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 11 ديسمبر سنة 2021، يتضمن إحداث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة السياحة والصناعة التقليدية
المادة الأولى
يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة السياحة والصناعة التقليدية، الباب رقم 37-10 ''الإدارة المركزية - مصاريف تنظيم المهرجان الدولي للسياحة الصحراوية''.