مرسوم تنفيذي رقم 21-50
· ج.ر عدد 8 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-50 مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 28 جانفي سنة 2021 ، يحدد شروط وكيفيات الحصول على التأهيل الجامعي
الفصل الثالث — كيفيات الحصول على التأهيل الجامعي
المادة 9
تبلغ قرارات اللجان الجهوية للتأهيل الجامعي إلى مدير المؤسسة المعنية في أجل لا يتعدى خمسة عشر
(15) يوما، ابتداء من تاريخ إعلان النتائج.
يقوم مدير المؤسسة التي ينتمي إليها المترشح الناجح في التأهيل الجامعي بإعداد قرار الترقية إلى رتبة أستاذ محاضر، قسم "أ، أو أستاذ بحث، قسم "أ"، وفقا لمقرر اللجنة الجهوية للتأهيل الجامعي.