مرسوم تنفيذي رقم 21-50
· ج.ر عدد 8 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-50 مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 28 جانفي سنة 2021 ، يحدد شروط وكيفيات الحصول على التأهيل الجامعي
الفصل الثالث — كيفيات الحصول على التأهيل الجامعي
المادة 7
تقوم اللجان الجهوية للتأهيل الجامعي بدراسة وتقييم ملفات المترشحين طبقا لأحكام هذا المرسوم، وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تعادل الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.
تكون قرارات اللجان الجهوية للتأهيل الجامعي معللة.