الفصل الثالث — كيفيات الحصول على التأهيل الجامعي
المادة 6
تنشأ لدى كل ندوة جهوية للجامعات لجنة جهوية للتأهيل الجامعي، تدعى "اللجنة الجهوية للتأهيل الجامعي"، وتتشكل من أساتذة باحثين وباحثين دائمين من رتبة أستاذ أو مدير بحث يتمتعون بأقدمية ثلاث (3) سنوات على الأقل، بهذه الصفة.
يعين أعضاء اللجان الجهوية للتأهيل الجامعي لمدة ثلاث
(3) سنوات غير قابلة للتجديد، بموجب قرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي بناء على اقتراح من رؤساء الندوات الجهوية للجامعات.
تحدد تشكيلة اللجان الجهوية للتأهيل الجامعي وتنظيمها وسيرها بموجب قرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي.