مرسوم تنفيذي رقم 21-50
· ج.ر عدد 8 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-50 مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 28 جانفي سنة 2021 ، يحدد شروط وكيفيات الحصول على التأهيل الجامعي
الفصل الثاني — شروط الحصول على التأهيل الجامعي
المادة 5
يمكن الأفراد العسكريين والمدنيين الشبيهين لوزارة الدفاع الوطني الذين اكتسبوا صفة الأستاذ الباحث أو الباحث الدائم، الترشح للتأهيل الجامعي طبقا للشروط والكيفيات المحددة في هذا المرسوم.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزير المكلف بالتعليم العالي.