مرسوم تنفيذي رقم 21-50
· ج.ر عدد 8 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-50 مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 28 جانفي سنة 2021 ، يحدد شروط وكيفيات الحصول على التأهيل الجامعي
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 53 من القانون رقم 05-99 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات الحصول على التأهيل الجامعي، المعدل.