مرسوم تنفيذي رقم 21-490
· ج.ر عدد 92 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21–490 مؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 4 ديسمبر سنة 2021، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المجاهدين وذوي الحقوق
المادة 7
يحدد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المجاهدين وذوي الحقوق في مكاتب بموجب قرار مشترك بين وزير المجاهدين وذوي الحقوق ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، في حدود مكتبين اثنين (2) إلى أربعة
(4) مكاتب في كل مديرية فرعية.