المادة 6
مديرية إدارة الوسائل، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– ضمان تسيير الموارد البشرية الخاصة بالقطاع،
– تحديد وتوفير كل الوسائل البشرية والمالية والمادية الضرورية لسير الإدارة المركزية، 11 ديسمبر سنة 2021 م
– إعداد وتنفيذ مخططات التسيير والتكوين لفائدة مستخدمي القطاع قصد تحسين مستواهم، وتجديد معارفهم،
– إعداد ميزانيتي التسيير والتجهيز، وضمان تنفيذهما،
– مسك المحاسبة المتعلقة بالالتزامات الخاصة بنفقات التسيير والتجهيز،
– ضمان تسيير الأملاك المنقولة والعقارية التابعة للإدارة المركزية والمصالح الخارجية والمؤسسات تحت الوصاية، وصيانتها والحفاظ عليها،
– السهر على مطابقة الإجراءات المتعلقة بإبرام الصفقات العمومية.
وتضمّ ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية للمستخدمين، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– إعداد مخطط تسيير الموارد البشرية وتنفيذه، وضمان متابعته،
– تنظيم عمليات التوظيف والامتحانات والمسابقات المتعلقة بمستخدمي القطاع، وضمان حسن سيرها،
– تقييم الاحتياجات من الوسائل البشرية الضرورية للإدارة المركزية والمصالح الخارجية والمؤسسات تحت الوصاية،
– ضمان تسيير ومتابعة المسار المهني لمستخدمي الإدارة المركزية والمصالح الخارجية والمؤسسات تحت الوصاية،
– ضمان التكوين المستمر لتحسين مستوى مستخدمي الإدارة المركزية والمصالح الخارجية والمؤسسات تحت الوصاية،
– المساهمة في إعداد القوانين الأساسية والنصوص القانونية المتعلقة بتثمين الموارد البشرية، وضمان متابعة تنفيذها.
ب) المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– تقدير الاحتياجات المالية السنوية للقطاع،
– إعداد وتنفيذ العمليات المرتبطة بميزانيتي التسيير والتجهيز للقطاع،
– مسك المحاسبة المتعلقة بميزانيتي التسيير والتجهيز للإدارة المركزية، 6 جمادى الأولى عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 11 ديسمبر سنة 2021 م
– إعداد الحساب الإداري للوزارة وفق الأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها،
– استغلال التقارير الصادرة عن أجهزة الرقابة وإعداد الرد بشأنها.
ج) المديرية الفرعية للوسائل العامة، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– تقدير احتياجات القطاع في مجال التجهيزات وإعداد برامج الاستثمار السنوية والمتعددة السنوات، وضمان متابعتها وتنفيذها،
– اقتناء وجرد وتسيير الأملاك المنقولة والعقارية التابعة للقطاع، وضمان صيانتها،
– إعداد مختلف دفاتر الشروط ومشاريع الصفقات وضمان متابعتها وتنفيذها طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها،
– ضمان المتابعة المنتظمة للمشاريع والأشغال التابعة للقطاع،
– ضمان التنظيم اللوجيستي للتظاهرات والتنقلات التي تتم في إطار المهام الرسمية،
– إعداد تقارير دورية عن تقدم المشاريع وتبليغها للوزير.