المادة 5
مديرية التنظيم والبطاقية والمعلوماتية والأرشيف، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالقطاع،
– دراسة ملفات الشؤون القانونية والمنازعات التي تكون الوزارة طرفا فيها،
– ضمان عصرنة ورقمنة الإدارة،
– استغلال المعطيات، وضمان تبادلها ومعالجتها وتثمينها بالتنسيق مع مصالح القطاع،
– ضمان تسيير تبادل المعلومات مع المصالح الخارجية للقطاع الرامية إلى عصرنة الإدارة،
– ضمان متابعة كل العمليات المتعلقة بالبطاقية الوطنية للاعتراف بالتنسيق مع المصالح غير الممركزة،
– ضمان تسيير الأرشيف الإداري للقطاع ورقمنته.
وتضمّ ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية للتنظيم والمنازعات والتوثيق، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالقطاع بالتنسيق مع المصالح المعنية،
– السهر على مطابقة وتحيين المنظومة القانونية المتعلقة بالقطاع،
– إبداء الآراء والملاحظات المتعلقة بمشاريع النصوص التي تبادر بها القطاعات الأخرى،
– دراسة ومتابعة ملفات المنازعات والشؤون القانونية التي يكون القطاع طرفا فيها وتقييمها بصفة دورية،
– مساعدة المصالح الخارجية والمؤسسات تحت الوصاية في متابعة قضايا المنازعات وتسييرها،
– دراسة عرائض المواطنين وإرسالها إلى المصالح المعنية قصد التكفل بها،
– ضمان تسيير الرصيد الوثائقي للقطاع والمحافظة عليه وصونه،
– ضمان تسيير مكتبة الوزارة،
– إعداد النشرة الرسمية للقطاع.
ب) المديرية الفرعية للبطاقية والأرشيف، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– ضمان مراقبة الملفات المتعلقة بصفة العضوية في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني،
– ضمان تسيير بطاقية ملفات الضحايا المدنيين وضحايا المتفجرات وذوي حقوقهم،
– ضمان تسيير ومتابعة كل العمليات والإجراءات المتعلقة بالبطاقية المركزية واللامركزية للشهداء والمجاهدين وذوي الحقوق وتحيينها،
– ضمان تنظيم وتسيير الأرشيف الإداري للقطاع، والعمل على رقمنته وصونه.
ج) المديرية الفرعية للرقمنة والأنظمة المعلوماتية، وتكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– ضمان رقمنة القطاع لعصرنة النظام المعلوماتي،
– وضع أرضية معلوماتية للقطاع والسهر على تسييرها وتطويرها،
– ضمان وضع الشبكات المعلوماتية الخاصة بالقطاع،
– ضمان تسيير بنك المعطيات الخاص بالقطاع وتحيينه،
– ضمان أمن الشبكات المعلوماتية،
– ضمان تسيير الموقع الرسمي للقطاع وتحيينه.