المادة 3
مديرية المنح والإحصائيات، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– ضمان عملية تصفية منح المعطوبين وذوي الحقوق،
– دراسة ملفات مختلف أصناف المنح المخصصة للمعطوبين وذوي الحقوق والضحايا المدنيين وضحايا المتفجرات،
– ضمان متابعة ومراقبة العمليات المتعلقة بالتسيير الحسن للمنح المركزية وغير الممركزة الممنوحة للمعطوبين وذوي الحقوق والضحايا المدنيين وضحايا المتفجرات،
– إعداد التقديرات المالية السنوية المتعلقة بالمنح،
– ضمان متابعة كل العمليات المتعلقة بالمنح، بالتنسيق مع الإدارات والمؤسسات المعنية،
– ضمان متابعة نشاط اللجنة المركزية للمراقبة الطبية،
– ضمان المتابعة والمراقبة المتعلقتين بمنح رخص اقتناء السيارات،
– ضمان تحيين البطاقية الوطنية للمجاهدين وذوي الحقوق الممنوحين،
– تحيين الحصيلة السنوية لمختلف أصناف المنح،
– دراسة الشكاوى والتظلمات المتعلقة بمختلف أصناف المنح والرد عليها،
– ضبط مدوّنة منح المعطوبين وذوي الحقوق،
– ترقية وتحيين واستغلال المنظومة الإحصائية للقطاع بالتنسيق مع المصالح المعنية.
وتضمّ ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية للمعطوبين والطعون، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– ضمان دراسة وتصفية ملفات المنح الممنوحة للمعطوبين والضحايا المدنيين وضحايا المتفجرات،
– ضمان متابعة عمليات تصفية منح المعطوبين والضحايا المدنيين وضحايا المتفجرات المصفاة على مستوى المصالح غير الممركزة،
– ضبط وإعداد حصيلة المنح المدفوعة والممنوحة للمعطوبين والضحايا المدنيين وضحايا المتفجرات،
– ضمان مراقبة وتحيين قاعدة المعطيات المركزية المتعلقة بمنح المعطوبين والضحايا المدنيين وضحايا المتفجرات المصفاة على مستوى المصالح غير الممركزة،
– دراسة ملفات الطعون المتعلقة بنسب العطب ومقررات منح أو رفض المنح المصفاة على المستوى المركزي،
– ضمان متابعة وتحيين بطاقية المعطوبين الممنوحين الأجانب المقيمين داخل التراب الوطني وخارجه. 11 ديسمبر سنة 2021 م
ب) المديرية الفرعية لذوي الحقوق، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– دراسة وتصفية ملفات منح ذوي حقوق الشهداء والمجاهدين والضحايا المدنيين وضحايا المتفجرات،
– ضمان متابعة تصفية منح ذوي حقوق الشهداء والمجاهدين والضحايا المدنيين وضحايا المتفجرات، التي أنجزت على مستوى المصالح غير الممركزة،
– ضمان متابعة تحيين قاعدة المعطيات المركزية المتعلقة بمختلف المنح الممنوحة لذوي حقوق الشهداء والمجاهدين والضحايا المدنيين وضحايا المتفجرات، التي تم تصفيتها على مستوى المصالح غير الممركزة،
– ضمان متابعة تحيين البطاقية المتعلقة بذوي حقوق الشهداء والمجاهدين والضحايا المدنيين وضحايا المتفجرات والممنوحين الأجانب المقيمين داخل التراب الوطني وخارجه،
– ضمان متابعة دفع رأس مال الوفاة.
ج) المديرية الفرعية للإحصائيات، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– إعداد الخارطة الإحصائية للقطاع وتحديد المصادر الإحصائية،
– جمع البيانات الإحصائية للقطاع، وتحيينها لاستغلالها،
– وضع المنظومة الإحصائية المرتبطة بنشاط القطاع،
– ضمان متابعة ومعالجة البيانات الإحصائية الدقيقة والمفصلة المتعلقة بالنشاطات القطاعية،
– إعداد وإصدار النشرات والتقارير الإحصائية للقطاع،
– وضع مذكرات إحصائية دورية متعلقة بنشاطات القطاع واستغلالها،
– تصوّر مؤشّرات نشاطات القطاع،
– إعداد مخططات استشرافية للقطاع في كل المجالات.