المادة 6
يكلف وزير المجاهدين وذوي الحقوق، في مجال التنظيم والمعلوماتية، بما يأتي :
– السهر على تطبيق المنظومة القانونية المتعلقة بنشاط قطاع المجاهدين وذوي الحقوق وتحيينها،
– إعداد واقتراح مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي تدخل في ميدان اختصاصه،
– إبداء الرأي في النصوص والتدابير التي تبادر بها القطاعات الأخرى،
– ضمان تسيير الرصيد الوثائقي وأرشيف القطاع وحفظه،
– العمل على عصرنة ورقمنة القطاع وتحسين الخدمة العمومية باستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال،
– إعداد المنظومة الإحصائية للقطاع وضبطها وضمان تحيينها،
– وضع الآليات الملائمة لضمان الأمن المعلوماتي للمعطيات.