المادة 5
يكلف وزير المجاهدين وذوي الحقوق في مجال الحماية الاجتماعية للمجاهدين وذوي الحقوق، بما يأتي :
– وضع التدابير الملائمة للتكفل الاجتماعي والصحي بالمجاهدين وذوي الحقوق، 6 جمادى الأولى عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 11 ديسمبر سنة 2021 م
– ضمان تزويد المجاهدين وذوي الحقوق المعوقين بأجهزة العطب واللواحق الضرورية والعمل على تحسينها وتطويرها،
– العمل بالتنسيق مع مختلف القطاعات المعنية واتخاذ التدابير اللازمة لتمكين المجاهدين وذوي الحقوق من الاستفادة من مختلف الامتيازات الاجتماعية المخوّلة لهم،
– وضع آليات لمتابعة استفادة المجاهدين وذوي الحقوق من الخدمات المقدمة على مستوى المؤسسات والهياكل التابعة للقطاع.