المادة 3
يكلف وزير المجاهدين وذوي الحقوق في مجال حماية التراث التاريخي والثقافي المرتبط بالمقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة التحرير الوطني، بما يأتي :
– السهر على حماية المعالم والمآثر التاريخية المتعلقة بثورة التحرير الوطني،
– دفن وإعادة دفن رفات الشهداء بمقابر الشهداء،
– ضمان متابعة عملية إقامة وصيانة وحماية مقابر الشهداء والمعالم التذكارية والتاريخية،
– ضمان متابعة عملية تسمية أو إعادة تسمية المؤسسات والأماكن والمباني العمومية بأسماء الشهداء والمجاهدين وأصدقاء ثورة التحرير الوطني المتوفين،
– السهر على المحافظة على الذاكرة الوطنية وترقيتها وصونها بالتنسيق مع القطاعات المعنية،
– العمل على تبليغ التاريخ الوطني وترقيته وتلقين مبادئه للأجيال الصاعدة بالتنسيق مع القطاعات المعنية،
– إعداد وتنفيذ البرامج والفعاليات المتعلقة بالاحتفال بالأيام والأعياد الوطنية وبالرموز والأحداث المرتبطة بالمقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة التحرير الوطني،
– إنشاء المتاحف والمنشآت الخاصة بالقطاع وصيانتها والمحافظة عليها، 11 ديسمبر سنة 2021 م
– جمع واسترجاع ورقمنة الوثائق والمحفوظات والأشياء المرتبطة بالمقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة التحرير الوطني وحفظها،
– السهر على متابعة عملية جمع الشهادات الحية وتسجيلها واستغلالها،
– تنظيم الملتقيات والمنتديات والندوات والمعارض والمسابقات المتعلقة بالمقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة التحرير الوطني،
– تشجيع وترقية الدراسات والأبحاث التاريخية المرتبطة بالمقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة التحرير الوطني،
– ضمان ترقية الإنتاج الفني السمعي البصري والمكتوب المتعلق بالمقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة التحرير الوطني.