مرسوم تنفيذي رقم 21-489 · ج.ر عدد 92 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21–489 مؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 4 ديسمبر سنة 2021، يحدد صلاحيات وزير المجاهدين وذوي الحقوق

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.