مرسوم تنفيذي رقم 21-489
· ج.ر عدد 92 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21–489 مؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 4 ديسمبر سنة 2021، يحدد صلاحيات وزير المجاهدين وذوي الحقوق
المادة 2
يمارس وزير المجاهدين وذوي الحقوق، بالتعاون والتنسيق مع القطاعات والهياكل المعنية صلاحياته في مجال حماية الذاكرة الوطنية المرتبطة بالمقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة التحرير الوطني، ويعدّ وينفّذ سياسة القطاع الكفيلة بتلبية احتياجات المجاهدين وذوي الحقوق والضحايا المدنيين وضحايا المتفجرات، لا سيما فيما يتعلق بالترقية والحماية الاجتماعية والصحية.