المادة الأولى
يقترح وزير المجاهدين وذوي الحقوق ويعدّ، في إطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها المصادق عليهما طبقا لأحكام الدستور، عناصر السياسة والاستراتيجية الوطنيتين في مجال المحافظة على التراث التاريخي والثقافي المرتبط بالمقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة التحرير الوطني وإضفاء القيمة عليه، وكذا الحماية والترقية الاجتماعية للمجاهدين وذوي الحقوق، ويتولى متابعتهما ومراقبة تطبيقهما وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
ويعرض نتائج أعماله على الوزير الأوّل وفي اجتماع الحكومة ومجلس الوزراء حسب الأشكال والكيفيات والآجال المقررة.