مرسوم تنفيذي رقم 21-48
· ج.ر عدد 7 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-48 مؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 19 جانفي سنة 2021، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاطات صنع وتركيب لوحات ترقيم المركبات ومواصفاتها
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 8
لا تطبق أحكام هذا المرسوم على نشاطات صنع وتركيب لوحات ترقيم المركبات التابعة لوزارة الدفاع الوطني وللمديرية العامة للأمن الوطني.