مرسوم تنفيذي رقم 21-48
· ج.ر عدد 7 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-48 مؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 19 جانفي سنة 2021، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاطات صنع وتركيب لوحات ترقيم المركبات ومواصفاتها
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 6
يمارس نشاطات صنع وتركيب لوحات الترقيم، أشخاص طبيعيون أو أشخاص معنويون خاضعون للقانون الجزائري.