مرسوم تنفيذي رقم 21-48
· ج.ر عدد 7 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-48 مؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 19 جانفي سنة 2021، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاطات صنع وتركيب لوحات ترقيم المركبات ومواصفاتها
الفصل الخامس — أحكام انتقالية وختامية
المادة 4
يجب على الصانع أن يحترم المواصفات التقنية للوحات ترقيم المركبات، كما هي محددة في التنظيم المعمول به.
ويمنع عليه إدخال أية تعديلات على هذه المواصفات.