مرسوم تنفيذي رقم 21-48
· ج.ر عدد 7 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-48 مؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 19 جانفي سنة 2021، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاطات صنع وتركيب لوحات ترقيم المركبات ومواصفاتها
الفصل الخامس — أحكام انتقالية وختامية
المادة 4
في حالة إخلال صاحب الرخصة بالتزاماته، يتم السحب المؤقت أو النهائي لهذه الرخصة طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 21-48 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 19 جانفي سنة 2021 والمذكور أعلاه.