مرسوم تنفيذي رقم 21-48
· ج.ر عدد 7 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-48 مؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 19 جانفي سنة 2021، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاطات صنع وتركيب لوحات ترقيم المركبات ومواصفاتها
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 4
يقصد، في مفهوم هذا المرسوم، بما يأتي :
– صنع لوحة الترقيم : نشاط إنتاج اللوحة قبل تركيبها.
– تركيب لوحة الترقيم : نشاط وضع البيانات على اللوحة وتثبيتها على المركبة.
– وضع البيانات على لوحة الترقيم : طبع رقم التسجيل على اللوحة، وإدراج، عند الاقتضاء، معلومات أخرى خاصة بالمركبة.
– واضع البيانات : الشخص المرخص له بوضع البيانات على اللوحة وتثبيتها على المركبة.