الفصل الخامس — أحكام انتقالية وختامية
المادة 28
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 5 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 19 جانفي سنة .2021 عبد العزيز جراد الملحق الأول الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ولاية : ......................................
قرار مؤرخ في ......... يتضمن اعتماد لممارسة نشاط صنع لوحات ترقيم المركبات إنّ والي ولاية ......................................................................
– بمقتضى القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، المعدل والمتمم،
– وبمقتضى القانون رقم 04-02 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، المعدل والمتمم،
– وبمقتضى القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، المعدل والمتمم،
– وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 24 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-111 المؤرخ في 14 رجب عام 1436 الموافق 3 مايو سنة 2015 الذي يحدد كيفيات القيد والتعديل والشطب في السجل التجاري،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-48 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 19 جانفي سنة 2021 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاطات صنع وتركيب لوحات ترقيم المركبات ومواصفاتها،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في ..................... الموافق .............................. والمتضمن تعيين السيد ......................
والي ولاية .................................................،
– وبناء على الطلب المقدم من (لقب واسم الشخص الطبيعي أو لقب واسم وصفة ممثل الشخص المعنوي) بتاريخ ..........، يقرّر ما يأتي :