الفصل الرابع — الرقابة والعقوبات
المادة 24
يترتب على عدم احترام الصانع أو واضع البيانات للالتزامات ذات الصلة المذكورة في الفصل الثالث من هذا المرسوم، تعليق الاعتماد أو سحب الرخصة مؤقتا، حسب الحالة، بقرار من الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي المختصين إقليميا، لمدة ثلاثين (30) يوما.
ويطبق أيضا تعليق الاعتماد لنفس المدة في حالة عدم احترام الصانع للشروط المنصوص عليها في دفتر الشروط.
وفي حالة عدم رفع النقائص المسجلة، خلال هذا الأجل، أو في حالة العود، يتم سحب الاعتماد أو الرخصة نهائيا وفق الأشكال نفسها.