مرسوم تنفيذي رقم 21-48
· ج.ر عدد 7 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-48 مؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 19 جانفي سنة 2021، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاطات صنع وتركيب لوحات ترقيم المركبات ومواصفاتها
الفصل الثالث — التزامات الصانع وواضع البيانات على لوحات الترقيم
المادة 22
في حالة التوقف عن النشاط، يجب على المعني إبلاغ السلطة التي سلّمت الاعتماد أو الرخصة بذلك قصد إلغائهما. كما يتعيّن عليه طلب شطبه من السجل التجاري.