مرسوم تنفيذي رقم 21-48
· ج.ر عدد 7 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-48 مؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 19 جانفي سنة 2021، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاطات صنع وتركيب لوحات ترقيم المركبات ومواصفاتها
الفصل الثالث — التزامات الصانع وواضع البيانات على لوحات الترقيم
المادة 19
يجب أن تكون لوحات الترقيم التي تم وضع البيانات عليها غير الصالحة للاستعمال أو المسترجعة الموجودة بحوزة واضع البيانات، موضوع جرد ومحفوظة على مستواه من أجل إحالتها للتدمير أو إعادة الرسكلة وفقا للتنظيم المعمول به.
وفي حالة تركيب لوحة ترقيم جديدة، يتعيّن على واضع البيانات استرجاع لوحة الترقيم القديمة لدى صاحب المركبة فورا.