الفصل الثاني — شروط ممارسة نشاطات صنع وتركيب لوحات الترقيم
المادة 15
الاعتماد والرخصة شخصيان، ولا يمكن التنازل عنهما أو نقل ملكيتهما. 17 جمادى الثانية عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 31 جانفي سنة 2021 م وفي حالة وفاة أو عجز مبرّرين قانونا للأشخاص الممارسين للنشاطات المذكورة أعلاه، يمكن ذوي حقوقهم مواصلة ممارسة النشاط وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، إذا كانت الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم مستوفاة. ويجب أن يتم إبلاغ المصالح المعنية للولاية أو البلدية المختصة إقليميا بذلك، في أجل ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ الوفاة أو العجز.