مرسوم تنفيذي رقم 21-48
· ج.ر عدد 7 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-48 مؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 19 جانفي سنة 2021، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاطات صنع وتركيب لوحات ترقيم المركبات ومواصفاتها
الفصل الثاني — شروط ممارسة نشاطات صنع وتركيب لوحات الترقيم
المادة 12
يتم إيداع طلب الحصول على الاعتماد لدى المصلحة المعنية للولاية المختصة إقليميا مقابل وصل، ويدرس في أجل لا يتجاوز خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ الإيداع.
ويودع طلب الحصول على الرخصة لدى المصلحة المعنية للبلدية المختصة إقليميا مقابل وصل، ويدرس في أجل أقصاه عشرة (10) أيام، ابتداء من تاريخ الإيداع.