مرسوم تنفيذي رقم 21-48
· ج.ر عدد 7 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-48 مؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 19 جانفي سنة 2021، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاطات صنع وتركيب لوحات ترقيم المركبات ومواصفاتها
الفصل الثاني — شروط ممارسة نشاطات صنع وتركيب لوحات الترقيم
المادة 10
يمارس نشاطي صنع وتركيب لوحات الترقيم :
– كل شخص طبيعي لم يحكم عليه نهائيا بعقوبة سالبة للحرية تتنافى وممارسة هذين النشاطين طبقا للتشريع الساري المفعول ولم يرد له الاعتبار،
– كل شخص معنوي لم يحكم عليه نهائيا بعقوبة تتنافى وممارسة هذين النشاطين طبقا للتشريع الساري المفعول ولم يرد له الاعتبار.